الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
58
تحرير المجلة ( ط . ج )
ويجوز جعله أو بعضه مؤجّلا . كما يجوز ترديده وتعليقه ، كما لو قال : إن تزوّجت عليك فألف ، وإلّا فنصفها . ومهر المثل مهر أقرانها . ولو عقد الأب لولده على مهر وأطلق فهو عليه ، إلّا أن يقيّده على الولد [ و ] مهر أقرانها من أهلها وبلدها . ( 85 ) لو تزوّجها على كتاب اللّه وسنّة نبيّه جاز وإن لم يعلما به حال العقد . وكذا لو تزوّجها على مهر أمّها أو أختها . بل في بعض الأخبار : « أنّ الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يتزوّج على القبضة من الحنطة ، وما يحسن من القرآن » « 1 » . ( 86 ) لو وهبها المدّة في المنقطع قبل الدخول كان لها النصف كالطلاق في الدائم ، وإن كان بعد الدخول استحقّته بأجمعه كالدائم . وكذلك حكم موته قبل الدخول وبعده . ( 87 ) لو أبرأته من المهر قبل الدخول أو وهبته له يرجع عليها بنصفه ؛ لأنّ الإبراء استيفاء .
--> ( 1 ) لاحظ التهذيب 7 : 354 . وقارن : الموطّأ 2 : 526 ، سنن ابن ماجة 1 : 608 ، سنن أبي داود 2 : 236 - 237 ، سنن الترمذي 3 : 420 و 421 - 422 ، سنن الدارقطني 3 : 244 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 239 .